الفيض الكاشاني

493

الوافي

عبد اللَّه عليه السّلام عن رجل عليه كر من طعام فاشترى كرا من رجل آخر فقال للرجل انطلق فاستوف كرك قال لا بأس به » . 17699 - 5 الكافي ، 5 / 180 / 8 / 1 التهذيب ، 7 / 40 / 59 / 1 الثلاثة عن الفقيه ، 3 / 210 / 3784 جميل قال « قلت لأبي عبد اللَّه عليه السّلام اشترى رجل تبن بيدر كل كر بشيء معلوم فيقبض التبن ويبيعه قبل أن يكال الطعام قال لا بأس به » . بيان : كأنه اشتراه بنسبة مقدار الطعام 17700 - 6 التهذيب ، 7 / 125 / 18 / 1 الحسين عن صفوان عن الفقيه ، 3 / 226 / 3835 جميل عن زرارة قال « سألت أبا جعفر عليه السّلام عن رجل اشترى تبن بيدر قبل أن يداس تبن كل بيدر بشيء معلوم يأخذ التبن ويبيعه قبل أن يكال الطعام فقال لا بأس » . 17701 - 7 الكافي ، 5 / 177 / 16 / 1 محمد عن أحمد عن السراد عن الكرخي قال « سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام فقلت إني كنت بعت رجلا نخلا كذا وكذا نخلة بكذا وكذا درهما والنخل فيه تمر فانطلق الذي اشتراه مني فباعه من رجل آخر بربح ولم يكن نقدني ولا قبضه